فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

149853 عضو بالمركاز
12 عضو جديد اليوم
10 بالأمس
202 هذا الشهر
A A A

ذكر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه، فيصل بن سلطان السبيعي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، جاء سندا لتوجه الوزارة في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقا لرؤية 2030.

إذ ستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع، بحسب صحيفة "عكاظ".


وقال السبيعي بأن المخالفات تتلخص في الإخلال بأي من الأنشطة السابقة دون ترخيص، أو بأي من الاشتراطات أو المتطلبات التي تقرها الوزارة، أو تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة، أو عدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو عدم الإبلاغ عن أي حادثة أو عارض من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.


وأكد السبيعي أن الوزارة ستعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغائه نهائياً، وفي حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة الجزاء المحكوم به سواءً كانت غرامة مالية أو تعليق الترخيص.


وأشار السبيعي إلى أن هناك مهلة (سنة واحدة) لتصحيح أوضاع المصانع المخالفة بما يتفق مع أحكام لائحة الاشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي تصدرها الوزارة، وأن مشروع اللائحة يأتي ترسيخاً لأهمية المياه كعنصر أساسي للحياة وحماية لمصادرها من الاستنزاف والتلوث ورفع مستوى فعالية وكفاءة إدارة مصادرها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة للمياه.