أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ (25/1/1441هـ) الذي ينص على تحمُّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي ولمدة خمس سنوات، وتضمَّنت هذه الآلية عدداً من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل.

ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علماً بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.

وبيَّنت الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين، فإن كان العدد أقل من 20 عاملاً فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي (%5) من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة، وسيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/2020.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الإلكتروني بالوزارة.