فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

150126 عضو بالمركاز
0 عضو جديد اليوم
13 بالأمس
179 هذا الشهر
A A A

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميمًا، بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في تعميمًا، بتفعيل نظام القضاء بالمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

وأوضح التعميم أن هذه التوجيهات ستشمل في مرحلتها الأولى القضايا التجارية وعددًا من القضايا الجزائية, بحيث لا تعود هذه القضايا مرة أخرى لمحاكم الدرجة الأولى, بل تنظر في محاكم الاستئناف بحضور أطراف القضية, مما يمثل نقلة قضائية كبيرة وتعزيزًا للضمانات العدلية، التي ستضمن مزيداً من العدالة والشفافية, وستحقق العدالة الناجزة, وذلك اعتبارًا من تاريخ 28-03-1440هـ.

وتضمن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء مباشرة الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصها بنظر الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى بطريق الاستئناف "مرافعة" وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من نظام المرافعات الشرعية, ويسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية بعد تاريخ نفاذ هذا القرار.

وتضمن القرار أن يكتفى وفقاً للمادة 185/2 من نظام المرافعات الشرعية بنظر الاستئناف "تدقيقاً" في الاعتراض على بعض الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية في محاكم الدرجة الأولى, وهي الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر التجارية المؤلفة من قاض فرد, والأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى التجارية المنصوص عليها في الفقرتين أ , ب من المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك في الدعاوى التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن مليون ريال.

فيما حدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا الجزائية التي تنظرها محاكم الاستئناف "مرافعة" وهي الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها, والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله, وفق أحكام الفصل الأول من الباب السابع من نظام الإجراءات الجزائية.

 

المصدر : جريدة الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 257 طلباً لاستعادة نحو 3.6 مليارات ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد مواطنين أو مقيمين في المملكة، الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، بلغت 257 طلباً لاستعادة نحو 3.6 مليارات ريال، في العام الهجري المنصرم 1439هـ.

ويعزز تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بكل حزم وقوة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتطبيق القانون على الجميع.

وأكدت وزارة العدل أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، حيث إن النظام الصادر بالمرسوم الملكي في ١٤٣٣هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ، ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعدّ سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويقدّم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وفقاً للنظام، وبعد استكمال المتطلبات النظامية.

وأوضحت الوزارة أن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية، منها سويسرا، وفرنسا، وبريطانيا، وأخرى شرق آسيوية منها الصين، واليابان، وهي على نوعين: الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.

وأشارت الوزارة إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاق نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، والتي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاق؛ مؤكدة أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.

يُذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.


المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!

علمت "سبق" أن المحكمة الجزائية في بريدة أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بمعاقبة زوجة رئيس المجلس البلدي ببريدة المحامي إبراهيم الغصن -سعودية الجنسية سورية الأصل- بالقتل حداً للغيلة، هي ومتهم آخر -سوري الجنسية- قامت بالاشتراك معه في قتل المجني عليه غدراً وعمداً وعدواناً.


وفي التفاصيل، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني في القضية بقتله للمجني عليه إبراهيم الغصن عمداً وعدواناً غيلة، وذلك بضربه عدّة ضربات في أماكن متفرقة من جسده؛ ومنها الرأس بآلة صلبة راضة (فرّادة عجين)، على وجه الحيلة والخداع في مأمنه (غرفة نومه داخل منزله).


كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليها الأولى -زوجته- بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني في قتل زوجها عمداً وعدواناً غيلة عن طريق الاتفاق والمساعدة والاشتراك، وذلك باتفاقها مع المدعى عليه الثاني على التخلص من زوجها المجني عليه بمساعدته بالدلالة على منزل المجني عليه، وتمكينه من دخول المنزل، وتقديم أداة الاعتداء (فرّادة العجين) والشريط اللاصق له، وإدخاله غرفة النوم، واستدراج زوجها بالحضور للمنزل لأجل التخلص منه، وتضليل الجهات الأمنية.


وأوضحت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم أن فعلهما هذا يعد من المحاربة لله ورسوله، وأمرت بإقامة حد الغيلة عليهما، وذلك بقتلهما لقاء ما ثبت بحقهما من إدانة، وقد أفهمت المحكمة أطراف القضية أن من حقهم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.


المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!

علمت "سبق"، من مصدر عدلي، أن الأحكام الصادرة في دعاوى عضل الفتيات المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الاستئناف بالمملكة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 1439هـ، 1438هـ، 1437هـ بلغت 1233 حكماً، فيما خلت منطقتا الجوف وحائل من أي دعاوى عضل خلال عامَي 1437هـ، و1438هـ على التوالي.

وتصدرت محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة قائمة الأحكام الصادرة في دعاوى العضل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعدد 522 حكماً، تلتها منطقة الرياض بعدد 254 حكماً، ثم المنطقة الشرقية بـ 157 حكماً، فيما أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة القصيم عدد 100 حكم خلال الفترة.

وبحسب المصدر، جاءت منطقة المدينة المنوّرة في المرتبة الخامسة بـ 90 حكماً تلتها منطقة جازان بـ 35 حكماً، ثم منطقة عسير بـ 26 حكماً، في حين أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة تبوك 15 حكماً في دعاوى عضل.

وتساوت منطقتا الحدود الشمالية والباحة في الأحكام الصادرة في دعاوى عضل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بـ 8 أحكام لكل منهما، تلتهما منطقة نجران بعدد 7 أحكام، ثم منطقة الجوف بـ 6 أحكام، ومنطقة حائل بـ 5 أحكام، مسجلة الأقل خلال الفترة.

وسجلت الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعات متتالية في الأحكام الصادرة في دعاوى عضل من محاكم الأحوال الشخصية بين المناطق المختلفة، إذ بلغت الأحكام الصادرة عام 1437هـ عدد 313 حكماً، و1438هـ عدد 432 حكماً، وفي عام 1439هـ المنصرم 488 حكماً.

وأكد المصدر أن العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها وكذلك نكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، أو إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح، أحوال لا يتهاون فيها أصحاب الفضيلة القضاة، مشيراً إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة خلال السنوات الثلاثة الماضية خير دليل على عناية القضاة بهذه الحالة.

يُذكر أن وزارة العدل أطلقت برنامج (تعريف) الذي يستهدف نشر الثقافة العدلية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بحقوقهم الشرعية وواجباتهم، عبر خط تواصل فعّال مع المجتمع لبناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة.

 

المصدر: صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!