فقدت بيانات الدخول؟   تسجيل جديد  

تبحث عن مناقصات، أنظمة، مشاريع، مقاولين؟

مرحبا بك في دليل أعمال المملكة

 

جديد الأنظمة

المزيد

الإخطار الآلي للمناقصات

إستلم المناقصات الجديدة يوميا على بريدك الإلكتروني مجانا!

 

للإشتراك

مجتمع المركاز

150138 عضو بالمركاز
0 عضو جديد اليوم
12 بالأمس
191 هذا الشهر
A A A

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة الحسّاسة، انطلاقاً من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني للمملكة، ودعم وتفعيل دور ذوي المصلحة والعموم في المشاركة والمساهمة في إبداء الرأي، بهدف الوصول إلى تشريعات وسياسات فعالة.

يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في السعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للمملكة والأمن الوطني والبنى التحتية الحسّاسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير وثيقة ضوابط الأمن للأنظمة الحسّاسة بهدف دعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني في توفير الحد الأدنى من متطلباته للأنظمة الحسّاسة المبنية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وذلك لتلبية الاحتياجات الحالية الأمنية ورفع جاهزية الجهات ضمن نطاق عمل هذه الضوابط، حتى تتمكّن الجهات الحيوية من حماية أنظمتها الحسّاسة.

ودعت الهيئة جميع المهتمين من ذوي المصلحة والعموم، إلى المشاركة وفق النموذج المخصّص لذلك عن طريق الرابط https://www.ncsc.gov.sa/csc وذلك في مدة أقصاها يوم الأربعاء 13-03-1440 هـ، الموافق 21-11-2018م.

 

المصدر : صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!

قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعداد ونشر المذكرة التوضيحية لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (1/596) وتاريخ 01-03-1425هـ لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة, ولتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج الرؤية الطموحة للمملكة (2030) الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني ولزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات، وتنفيذًا للمبادرة الرابعة عشرة من البرنامج التي تقودها المؤسسة .

وجاءت المبادرة بضرورة إصلاح أنظمة ولوائح التأمين القائمة، وتماشياً مع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)" الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30-11-1438هـ، فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي .

وتتضمن المذكرة التوضيحية للتعديلات على اللائحة التنفيذية, السند النظامي لتعديل اللائحة التنفيذية, ونبذة عن العناصر الرئيسية لمشروع تعديل اللائحة التنفيذية, وعناصر مشروع تعديل اللائحة التنفيذية وهي الموضوعات التي تتناولها المواد المُعّدَلة من اللائحة، يرد كل عنصر بالمذكرة متبوعاً بالمواد المنظمة له باللائحة، ومن ثم توضيحًا للأسباب الداعية للتعديل، وبعدها أهداف التعديل، وأخيرًا التجارب الدولية في الموضوع ذاته وذلك في بعض العناصر, إضافة إلى جدول بالنص الحالي للمواد محل المشروع، وبعد التعديل وفقًا للموضح بالمذكرة.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل تاريخ 26-04-1440هـ الموافق 02-01-2019م عبر البريد الإلكتروني , وستكون جميع المرئيات والملاحظات محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية.

وأكدت المؤسسة أنها ستحرص على عدم إحداث فراغ تنظيمي عند اعتماد التعديلات المقترحة، بحيث ستعمل على إعداد القواعد والضوابط التي أُحيلت إليها بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية.

 

المصدر : صحيفة سبق - الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!

أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك بناءً على المادة (الحادية والعشرون) من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 07-10-1403 ، التي تنص على: " يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.".


وتم إعداد هذه اللائحة بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين واللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف التجارية والصناعية.


وأوضحت الوزارة بأن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها: تحديد المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وبيان أنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام، كما تحدد اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتلزم اللائحة التجار والصناع والمستوردين على دمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقاً لأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما تحدد اللائحة حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء.


كما راعت اللائحة مؤشرات التنافسية العالمية من خلال خفض مستوى اشتراطات إصدار تراخيص التجار والصناع مع الأخذ بالاعتبار مستوى مخاطر هذه التجارة، ودون الإخلال بحماية المستهلك. وروعي في رخصة ممارسة نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أن تكون متوافقة مع مدة السجل التجاري.

 

المصدر : جريدة الرياض 

No ratings yet. Be the first to rate!

أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية, مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.أعلنت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية, مصنفة تلك الآلية إلى 3 أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيراً الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.

وأكدت الوزارة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقاً لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوماً، مفيدة أنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاماً ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا -حال تعذر التسوية صلحاً- المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.

وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنتهي صلحاً، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنتهي لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلماً ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونياً لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.

وفيما يتعلق بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض، بينت الوزارة أن هذه النزاعات تمر بثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بتقديم الطلب من العامل أو صاحب العمل لدى الجهاز المختص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخطوة الثانية تتمثل في الاعتراض على القرار الصادر لدى الجهة المختصة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم تدخل المنازعة مرحلة التظلم من عدم قبول الاعتراض المقدم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لدى المحاكم العمالية برفع الدعوى لدى المحكمة إلكترونياً.

وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تستقبل الاعتراض على القرارات الصادرة عن لجان العمالة المنزلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المحاكم تمهيداً لإطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للنزاعات العمالية.

 

المصدر : جريدة الرياض

No ratings yet. Be the first to rate!